عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله))؛ رواه أحمد وأبو داود، ورجاله ثقات. المفردات: لا ينكح؛ أي:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله))؛ رواه أحمد وأبو داود، ورجاله ثقات. المفردات: لا ينكح؛ أي: لا يتزوج. الزاني المجلود؛ أي: الزاني الذي أقيم عليه الحد بالجلد، وإنما خص المجلود؛ لأن الزاني الثيب المحصن حدُّه الرجم فلا محل لنكاحه. إلا مثله؛ أي: إلا زانيًا مثله فلا ينكح العفيفة كما أن الزانية لا تنكح العفيف. البحث: هذا الحديث يؤيِّده قول الله تبارك وتعالى: ﴿ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: 3]، فلا ينكح العفيف إلا عفيفةً، ولا تنكح العفيفة إلا عفيفًا، أما غير العفيف أو غير العفيفة، فإنما ينكح مثله. ما يستفاد من ذلك: 1- تحريم تزويج الزانية من العفيف. 2- تحريم تزويج العفيف من الزانية. 3- يجب على العفيف ألا يتزوج إلا عفيفةً. 4- يجب ألا تتزوج العفيفة إلا عفيفًا.
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد