ننتظر تسجيلك هـنـا

إعلانات المنتدى

عدد مرات النقر : 647
عدد  مرات الظهور : 9,041,299 منتدى انين الروح
عدد مرات النقر : 423
عدد  مرات الظهور : 9,041,295 
عدد مرات النقر : 347
عدد  مرات الظهور : 9,041,285 
عدد مرات النقر : 897
عدد  مرات الظهور : 9,029,4342

عدد مرات النقر : 106
عدد  مرات الظهور : 9,041,283 منتديات اميرة خواطر
عدد مرات النقر : 198
عدد  مرات الظهور : 9,038,711 
عدد مرات النقر : 100
عدد  مرات الظهور : 9,038,693 
عدد مرات النقر : 116
عدد  مرات الظهور : 9,038,691
أمـسـيـاتـ

عدد مرات النقر : 64
عدد  مرات الظهور : 1,639,3008 
عدد مرات النقر : 59
عدد  مرات الظهور : 1,639,0169

عدد مرات النقر : 71
عدد  مرات الظهور : 1,638,3310 
عدد مرات النقر : 5
عدد  مرات الظهور : 1,637,0811

عدد مرات النقر : 69
عدد  مرات الظهور : 1,635,3512 
عدد مرات النقر : 16
عدد  مرات الظهور : 1,634,9413

 
العودة   منتدى امسيات > أمسيات الإسلامي > نفحات إيمانية عامة
 

نفحات إيمانية عامة

القرض وأحكامه

تعريفه: لغة: بفتح القاف، وحكي كسرها؛ معناه القطع. اصطلاحًا: عرف بتعاريف كثيرة، نختار منها التعريف التالي: "هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله". وسمي قرضًا؛ لأن المقرض

3 معجبون
إنشاء موضوع جديد إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 04-28-2024, 06:15 AM
نور غير متواجد حالياً
Egypt     Female
لوني المفضل Black
 رقم العضوية : 61
 تاريخ التسجيل : Feb 2024
 فترة الأقامة : 86 يوم
 أخر زيارة : اليوم (04:46 AM)
 الإقامة : مصر
 المشاركات : 170,921 [ + ]
 التقييم : 118139
 معدل التقييم : نور has a reputation beyond reputeنور has a reputation beyond reputeنور has a reputation beyond reputeنور has a reputation beyond reputeنور has a reputation beyond reputeنور has a reputation beyond reputeنور has a reputation beyond reputeنور has a reputation beyond reputeنور has a reputation beyond reputeنور has a reputation beyond reputeنور has a reputation beyond repute
بيانات اضافيه [ + ]

أوسـمـتـي

افتراضي القرض وأحكامه





تعريفه:
لغة: بفتح القاف، وحكي كسرها؛ معناه القطع.

اصطلاحًا: عرف بتعاريف كثيرة، نختار منها التعريف التالي:
"هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله".

وسمي قرضًا؛ لأن المقرض يقطع جزءًا من ماله ليعطيَه إلى المقترض، ويسميه أهل الحجاز سلفًا.

مشروعيته: القرض جائز ومشروع، دلَّ على ذلك القرآن والسنة وإجماع الأمة، قال -تعالى-: ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ﴾ [البقرة: 245]، والقرض لله -تعالى- يتناول الصدقات كما يتناول القرض للعباد.

والأحاديث الكثيرة نختار منها:
ما روى ابن مسعود أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ما من مسلم يُقرِض مسلمًا قرضًا مرَّتين إلا كان كصدقتها مرة))؛ ابن ماجه.

وعن أنس قال: قال -صلى الله عليه وسلم-: ((رأيتُ ليلة أسري بي على باب الجنة الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر، فقلت: يا جبريل، ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة))؛ ابن ماجه.

وأجمع المسلمون على جواز القرض، وما زالت الأمة تتعامل به منذ عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى عصرنا من غير نكيرٍ.

حكمه: هو مندوب إليه في حق المقرض، مباح للمقترض للنصوص السابقة، ولحديث: ((مَن نفَّس عن مؤمن كربةً من كرب الدنيا، نفَّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومَن يسَّر على مُعسِر، يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه))؛ مسلم.

حكمة تشريعه: حكمته واضحة، وهي تحقيق ما أراده الله -تعالى- من التعاون على البر والتقوى بين المسلمين، وتمتين روابط الأخوة بينهم، والمسارعة إلى تفريج كربهم، والقضاء على استغلال عَوَز المُعْوِزين وحاجة المحتاجين، كما يفعله بعض المرابين الذين لا يتعاطون القرض الحسن.

أركان القرض: للقرض ثلاثة أركان؛ هي:
1- الصيغة: وهي الإيجاب والقبول؛ كأقرضتُك واقترضت، ويصحُّ بلفظ الماضي والأمر: أقرضني وأسلفني، واقترض مني واستلف، ولا بد من الصيغة؛ لأنها عنوان التراضي.

2- العاقدان: وهما المقرض والمقترض، ويشترط فيهما:
العقل والبلوغ والاختيار وأهلية التبرع؛ لأن القرض عقد تبرع، فيجب أن يكون المقرض أهلاً له، فلا يصحُّ الإقراض أو الاستقراض من صبي ولا مجنون ولا مكرَه ولا محجور عليه لسفهٍ، ولا يصح من الولي من مال من تحت ولايته، وهكذا.

3- المعقود عليه، وهو المال المقرض:
وقد اختلف العلماء فيما يصح فيه القرض:
فقال الحنفية: يصح القرض في المثلي، ولا يجوز القرض في غير المثلي[1] من القيميات؛ كالحيوان، والحطب، والعقار، والعددي المتفاوت لتعذر ردِّ المثل.

وقال الجمهور[2]: يجوز قرض كل مال يصح فيه السلم، سواء أكان مكيلاً أو موزونًا؛ كالذهب والطعام، أو من القيميات؛ كعروض التجارة والحيوان[3].

أما ما لا يجوز فيه السلم كالجواهر، فلا يصح قرضه؛ لأن القرض يقتضي رد المثل، وما لا ينضبط أو يندر وجوده، يتعذر أو يتعسر رد مثله.

ويشترط في القرض:
• أن يكون معلوم القدر والوصف عند القرض - كيلاً أو وزنًا أو عددًا - ليتمكن من رد بدله.
مكان الوفاء: اتفق الأئمة على أن وفاء القرض يكون في البلد الذي تم فيه الإقراض، ويصح إيفاؤه في أي مكان آخر إذا لم يحتَجْ إلى حمل ومؤنة أو وجد خوف طريق، فإن احتاج إلى ذلك لم يلزم المقرض بنقله.

اشتراط الأجل في القرض:
اختلف العلماء هل يجوز اشتراط الأجل في القرض، على قولين:
القول الأول لجمهور العلماء[4]، وقالوا: لا يجوز الأجل فيه، وللمقرض أن يطالب ببدل القرض متى شاء؛ لأنه تبرع محض، وإذا أجّل القرض إلى أجَل معلوم لم يتأجل خوفًا من الوقوع في ربا النسيئة.

وقال الإمام مالك[5]: يجوز اشتراط الأجل ويلزم الشرط؛ لقوله -تعالى-: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ [البقرة: 282]، وقال -صلى الله عليه وسلم-: ((المسلمون على شروطهم))؛ أحمد.

فإذا أجِّل القرض إلى أجَل معلوم تأجل ولم يكن للمقرض حق المطالبة قبل حلول الأجل، وإذا جاء موعد السداد وكان المقترض معسرًا، فيُستحب أن يؤجله ويُنظر إلى ميسرة.

والرأي الثاني هو الراجح للمصلحة ولموافقته لمقتضى الواقع وطبيعة القرض نفسه.

القرض يجر نفعًا:
ولقد سبق الكلام عن هذا الموضوع لما أشرنا إلى أصول الربا، فلا داعي لتكراره.

التعجيل بقضاء الدَّين:
لا يجوز للموسر أن يماطل في ردِّ ما في ذمته للآخرين؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((مَطل الغني ظلم))، فالواجب في حق المسلم أن يسارع بإبراء ذمته مما تعلق بها من حقوق الآخرين؛ استعدادًا للموت الذي قد يفجؤه في أي لحظة.

ولقد حذر الشارع من تأخير سداد الديون، وبيَّن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن الميت يبقى مرتهنًا بدَينه حتى يُقضى عنه، روى الإمام أحمد أن رجلاً سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أخيه مات وعليه دَين، فقال: ((هو محبوس بدَينه فاقضِ عنه))، وعن جابر قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يصلي على رجل مات وعليه دَين، فأُتي بميت فقال: ((أعليه دين؟))، قالوا: نعم، دينارانِ، فقال: ((صلُّوا على صاحبكم))، فقال أبو قتادة الأنصاري: هما عليَّ يا رسول الله، فصلى عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم.

فلما فتح الله على رسوله قال: ((أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دَينًا فعليَّ قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته))؛ متفق عليه.

كما حذَّر الشرع من القرضِ مع عدم صدق النية في الوفاء؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((مَن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدَّى الله عنه، ومَن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله))؛ البخاري.

استحباب إنظار المعسر أو الحط عنه:
يقول الله -تعالى-: ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 280].

وروي عن أبي قتادة - رضي الله عنه - أنه طلب غريمًا فتوارى ثم وجده، فقال:
إني معسر، فقال: آلله؟ قال: آلله، قال: فإني سمعتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((مَن سرَّه أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفِّس عن مُعسِر أو يضع عنه))، وفي حديث آخر: ((مَن أنظر معسرًا أو وضع عنه أظله الله في ظله)).

السُّفتجة:
تعريفها: بفتح السين والتاء، أو بضمهما، أو ضم السين وفتح التاء وهذا الأشهر، وهي كلمة فارسية معرَّبة، وهي:
رقعة يكتبها المقرض إلى مَن يقبض عنه عوض القرض في المكان الذي اشترطه، وهذه الرقعة كورقة (الشيك) الآن، وتعتبر نوعًا من (الكمبيالة) المعروفة في الوقت الحاضر.

وفي الاصطلاح قالوا: هي معاملة مالية يقرض فيها إنسان قرضًا لآخر في بلد ليوفيه المقترض أو نائبه أو مدينه إلى المقرض نفسه أو نائبه أو دائنه في بلد آخر معين[6].

حكمها: عند الحنفية، قال المرغيناني - صاحب الهداية -: ويكره السفاتج، وهي قرض استفاد به المقرض سقوط خطر الطريق، وهذا نفع استفيد به، وقد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن قرض جرَّ نفعًا[7].

وقال الشافعية بمنع السفتجة؛ لأنها من قبيل القرض الذي يجر منفعة للمقرض بربحه فيها خطر الطريق[8].

وقال المالكية بمنعها؛ لأنها قرض جرَّ نفعًا إلا في حالة الضرورة حفظًا لماله[9].

والراجح عند الحنابلة هو الجواز إن كانت بلا مقابل، واختار ابن تيمية وابن القيم وابن قدامة القول بالجواز مطلقًا؛ لأن المنفعة لا تخص المقرض، بل ينتفعان بها جميعًا[10]، ونميل إلى رأي الحنابلة.

المراجع المساعدة:
1- دليل الفتاوى الشرعية في الأعمال المصرفية، إصدار مركز الاقتصاد الإسلامي (11 - 43).
2- بنوك بلا فوائد، د. عيسى عبده.
3- محاضرات في الفقه المقارن، د. محمد سعيد البوطي (40) في علة الربا.
4- فوائد البنوك هي الربا الحرام، د. يوسف القرضاوي.
5- الربا دوره في استغلال موارد الشعوب، د. عيسى عبده.
6- الربا، أبو الأعلى المودودي.
7- الربا وأثره على المجتمع الإنساني، د. الأشقر.
8- البنوك الإسلامية، شوقي أبو خليل.
9- مشكلة الاستثمار، د. صلاح الصاوي.
10- الربا والقرض في الفقه الإسلامي،
د. أبو سريع عبدالهادي


الموضوع الأصلي: القرض وأحكامه || الكاتب: نور || المصدر: منتدى امسيات










عدد مرات النقر : 34
عدد  مرات الظهور : 3,810,6213

رد مع اقتباس
قديم 04-28-2024, 09:56 AM   #2


ناطق العبيدي غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 101
 تاريخ التسجيل :  Mar 2024
 أخر زيارة : اليوم (10:04 AM)
 المشاركات : 2,589 [ + ]
 التقييم :  2110
 الدولهـ
Iraq
 الجنس ~
Male
لوني المفضل : Brown
افتراضي



جزاك الله كل خير
على هذا الموضوع القييم
بارك الله فيكِ وعافاك
سلم لنا طرحكِ المفيد
وسلم لنا ذوقــــك
جزاك الله خيراعظيما
وجعل ماقدمتيه
في ميزان حسناتك


 

رد مع اقتباس
قديم 04-28-2024, 05:10 PM   #3


نور القلب غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 73
 تاريخ التسجيل :  Mar 2024
 أخر زيارة : 05-21-2024 (11:49 PM)
 المشاركات : 10,608 [ + ]
 التقييم :  8985
لوني المفضل : Cadetblue

أوسـمـتـي

افتراضي



جزاكم ربي خير الجزاء
ونفع الله بكم وسدد خطاكم

وجعلكم من أهل جنات النعيم



 

رد مع اقتباس
قديم 04-28-2024, 07:23 PM   #4


نورة متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 8
 تاريخ التسجيل :  Feb 2024
 أخر زيارة : اليوم (02:12 PM)
 المشاركات : 353,008 [ + ]
 التقييم :  217170
 الدولهـ
United Arab Emirates
 الجنس ~
Female
لوني المفضل : Goldenrod

أوسـمـتـي

افتراضي
















مواضيعك سهل على القلوب هضمها

و على الأرواح تشربها

تألفها المشاعر بسهولة

و يستسيغها وجداننا كالشهد

سررت بمروري على هذا المتصفح

الراقي والجميل


لك خالص تقديري إحترامى


























 

رد مع اقتباس
قديم 04-28-2024, 07:44 PM   #5


المهره♕ غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 14
 تاريخ التسجيل :  Feb 2024
 أخر زيارة : 05-18-2024 (07:53 AM)
 المشاركات : 168,522 [ + ]
 التقييم :  121868
 الجنس ~
Female
 SMS ~
لوني المفضل : Dodgerblue

أوسـمـتـي

افتراضي



جزاك الله كل خير
ع الطرح القييم
لاحرمك الاجر والثواب
/*


 

رد مع اقتباس
إنشاء موضوع جديد إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
القرض, وأحكامه


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل في القرض زكاة؟ همسة نفحات إيمانية عامة 6 04-01-2024 04:52 PM

Bookmark and Share

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 02:12 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
هذا الموقع يتسخدم منتجات Weblanca.com
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
Developed By Marco Mamdouh
new notificatio by 9adq_ala7sas
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
This Forum used Arshfny Mod by islam servant
اختصار الروابط