عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 02-04-2024, 07:14 PM
نورة غير متواجد حالياً
United Arab Emirates     Female
أوسـمـتـي
 
 عضويتي » 8
 جيت فيذا » Feb 2024
 آخر حضور » اليوم (06:31 AM)
آبدآعاتي » 231,492
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه United Arab Emirates
جنسي  »
 التقييم » نورة has a reputation beyond reputeنورة has a reputation beyond reputeنورة has a reputation beyond reputeنورة has a reputation beyond reputeنورة has a reputation beyond reputeنورة has a reputation beyond reputeنورة has a reputation beyond reputeنورة has a reputation beyond reputeنورة has a reputation beyond reputeنورة has a reputation beyond reputeنورة has a reputation beyond repute
 آوسِمتي » 110  


/ نقاط: 0

الحضور الملكي  


/ نقاط: 0

وسام العيد  


/ نقاط: 0

الفائز الاول  


/ نقاط: 0
 
افتراضي حديث: أن أكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر الأهلية




عن عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه - قال: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أن أكفئوا القدور، ولا تأكلوا من لحوم الحمر الأهلية".

قوله: (أصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها)، وفي حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاءه جاء فقال أكلت الحمر فسكت ثم أتاه الثانية فقال أكلت الحمر فسكت ثم الثالثة فقال أفنيت الحمر فأمر مناديًا فنادى في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. وعن الشعبي عنه أنه قال لا أدري أنهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمها البتة يوم خيبر.



قال الحافظ: في حديث ابن أبي أوفى فتحدثنا أنه إنما نهى عنها؛ لأنها لم تخمس، وقال بعضهم نهى عنها؛ لأنها كانت تأكل العذرة، وقد أزال هذه الاحتمالات من كونها لم تخمس أو كانت جلالة، أو كانت انتهبت، حديث أنس المذكور قبل هذا حيث جاء فيه: فإنها رجس، وكذا الأمر بغسل الإناء في حديث سلمة قال القرطبي قوله فإنها رجس ظاهر في عود الضمير على الحمر؛ لأنها المتحدث عنها المأمور بإكفائها من القدور وغسلها، وهذا حكم المتنجس فيستفاد منه تحريم أكلها لعينها لا لمعنى خارج.



قال الحافظ: والجواب عن آية الأنعام أنها مكية وخبر التحريم متأخر جدًّا، فهو مقدم وأيضًا فنص الآية خبر عن الحكم الموجود عند نزولها، فإنه حينئذ لم يكن نزل في تحريم المأكول إلا ما ذكر فيها وليس فيها ما يمنع أن ينزل بعد ذلك غير ما فيها وقد نزل بعدها في المدينة أحكام بتحريم أشياء غير ما ذكر فيها كالخمر في آية المائدة، وفيها أيضًا تحريم ما أهل لغير الله به والمنخنقة إلى آخره، وكتحريم السباع والحشرات؛ قال النووي قال بتحريم الحمر الأهلية أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم، ولم نجد عن أحد من الصحابة في ذلك خلافًا لهم إلا عن ابن عباس، وعند المالكية ثلاث روايات ثالثها الكراهة، وأما الحديث الذي أخرجه أبو داود عن غالب بن الحر قال: أصابتنا سنة فلم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: إنك حرمت لحوم الحمر الأهلية وقد أصابتنا سنة، قال: أطعم أهلك من سمين حمرك، فإنما حرمتها من أجل حوالي القرية يعني الجلالة، وإسناده ضعيف، والمتن شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، فالاعتماد عليها.



قال الحافظ: وفي الحديث أن الذكاة لا تطهر ما لا يحل أكله، وأن كل شيء تنجس بملاقاة النجاسة يكفي غسله مرة واحدة لإطلاق الأمر بالغسل، فإنه يصدق بالامتثال بالمرة، والأصل أن لا زيادة عليها، وأن الأصل في الأشياء الإباحة لكون الصحابة أقدموا على ذبحها وطبخها كسائر الحيوان من قبل أن يستأمروا مع توفُّر دواعيها على السؤال عما يشكل، وأنه ينبغي لأمير الجيش تفقد أحوال رعيته ومن رآه فعل ما لا يسوغ في الشرع أشاع منعه؛ إما بنفسه كأن يخاطبهم، وإما بغيره بأن يأمر مناديًا فينادي؛ لئلا يغتر به من رآه فيظنه جائزًا[1]، انتهى والله أعلم.











 توقيع : نورة


رد مع اقتباس