الموضوع
:
ما حكم الزكاة في المال المدخر
عرض مشاركة واحدة
#
1
04-03-2024, 06:32 AM
لوني المفضل
Black
رقم العضوية :
61
تاريخ التسجيل :
Feb 2024
فترة الأقامة :
106 يوم
أخر زيارة :
اليوم (06:56 AM)
الإقامة :
مصر
المشاركات :
250,592 [
+
]
التقييم :
118139
معدل التقييم :
بيانات اضافيه [
+
]
أوسـمـتـي
كل الاوسمة
: 21
اجمالى النقاط
: 0
ما حكم الزكاة في المال المدخر
المال
,
الأخير
,
الزكاة
ما حكم الزكاة في المال المدخر
المال
,
الأخير
,
الزكاة
ما حكم الزكاة في المال المدخر
اشتريت شقة للسكن وهى تباع بالقسط حتى انتهاء البناء ، فدفعت المقدم ، وأدخر بالبنك باقي ثمن الشقة ، فهل تجب
الزكاة
على المبلغ
المدخر
أم لا ؟ وماذا عن المبلغ المدفوع كمقدم ؟.
نص الجواب
إذا توفرت شروط وجوب
الزكاة
في
المال
، كبلوغ النصاب ومرور الحول وجب فيه
الزكاة
ولو كان هذا
المال
مدخرا لقضاء حاجة معينة من سكن أو تعليم أو نفقة .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله "مجموع الفتاوى" (14/130) :
إنني أقوم بادخار مبلغ من
المال
من راتبي شهريا ، فهل علي زكاة هذا
المال
، علما أن هذا
المال
أدخره لبناء منزل لي ، وكذلك توفير مهر للزواج قريبا إن شاء الله ، علما بأنني أقوم بادخار هذا
المال
منذ سنوات بأحد البنوك حيث لا يوجد لي مكان أدخر به هذا
المال
؟
فأجاب رحمه الله :
"
المال
المدخر
للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك تجب فيه
الزكاة
إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول ، سواء كان ذهبا أو فضة أو عملة ورقية ؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب
الزكاة
فيما بلغ نصابا وحال عليه الحول من غير استثناء .
أما وضع
المال
في البنوك الربوية فلا يجوز ؛ لما في ذلك من إعانتها على الإثم والعدوان ، وإن دعت الضرورة القصوى إلى ذلك جاز لكن بدون فائدة " انتهى .
وسئل أيضا في "مجموع الفتاوى" (14/126) :
إذا كان الإنسان يجمع مالاً يريد أن يتزوج به ، فهل يعفى من
الزكاة
؟
فأجاب رحمه الله :
" لا تسقط عنه
الزكاة
بنية الزواج ، وهكذا من جمع
المال
ليوفي به دينا ، أو يشتري به عقارا ليوقفه أو عبدا ليعتقه ، بل على الجميع أداء
الزكاة
إذا حال الحول على
المال
المجموع ؛ لأن الله سبحانه أوجب
الزكاة
ولم يجعل مثل هذه المقاصد مسقطا لها ، والزكاة تزيد
المال
ولا تنقصه ، وتزكيه وتزكي صاحبه ، كما قال الله سبحانه : ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ) التوبة/103 وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما نقصت صدقة من مال ) رواه مسلم (2588) " انتهى .
وفي "فتاوى اللجنة الدائمة" (9/381) :
" تجب
الزكاة
في
المال
المدخر
للبناء إذا حال عليه الحول وبلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى غيره مما يزكى من النقود أو عروض التجارة " انتهى.
وبمثل ذلك أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، وقد نقلنا فتواه في جواب السؤال رقم (41805) .
كما أن الراجح من أقوال أهل العلم هو وجوب
الزكاة
في مال من عليه دين ، وفي مال من عليه أقساط كبيرة مؤجلة ، وأن الدين المؤجل لا يُسقط الزكاةَ في
المال
المدخر
إذا كان يبلغ النصاب ؛ لأن
الزكاة
عبادة تجب على من بيده
المال
، بدليل عموم الآيات والأحاديث الآمرة بأداء
الزكاة
، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في جواب السؤال رقم (22426) .
وعليه فالواجب عليك – أخي السائل – أداء
الزكاة
عن المبلغ
المدخر
، أما ما تم دفعه مقدماً في شراء المنزل فليس عليك زكاته ، لأنه خرج عن ملكك بدفعه إلى البائع .
والله أعلم .
الموضوع الأصلي:
ما حكم الزكاة في المال المدخر
||
الكاتب:
نور
||
المصدر:
منتدى امسيات
المهره♕
,
نورة
معجبون بهذا
المصدر:
منتدى امسيات
- من قسم:
نفحات إيمانية عامة
المصدر:
منتدى امسيات
- من قسم:
نفحات إيمانية عامة
زيارات الملف الشخصي :
742
إحصائية مشاركات »
المواضيـع
الــــــردود
[
+
]
[
+
]
بمـــعــدل : 2,368.49 يوميا
نور
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى نور
البحث عن كل مشاركات نور