يباح للصَّائِمِ استعمالُ السِّواكِ في أيِّ وقتٍ ، سواءٌ كان قبل الزَّوالِ أو بعدَه ؛ ذهب إلى ذلك الحَنَفيَّة ، والمالكية ، وحُكِيَ عن الشافعي ، وهو قولُ بعضِ الشَّافعية ، ورواية عن أحمد ، وهو اختيارُ النووي ، وابنِ تيمية ، وابن القيِّم ، والشَّوكاني ، وابنِ باز ، والألباني ، وابنِ عُثيمين*وهو قَولُ طائفةٍ مِن السَّلَفِ ، وأكثَرِ العُلماء.
#وذلك_للآتي :
● أولًا : لعمومِ الأحاديثِ الواردةِ في استحبابِ السِّواكِ ، ولم يُفَرِّق بين الصَّائِم وغيرِه.